حق إجازة الوضع:
- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع, ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
- يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
- على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.
حق إرضاع طفلها:
يحق للمرأة العاملة الحصــول على فترة، أو فترات استراحة بقصــد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الســاعة في اليوم الواحد؛ وتحسـب من سـاعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشـرين شـهرا من تاريخ الوضـع، سـواء كانت الرضـاعة طبيعية، أو غير ذلك
لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها، من ضمن فترات الراحة (الرسمية (المخصصة لجميع العاملين. تحدد فترة، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي: إذا لم تتوفر حضــانة داخل المنشــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ســاعة الرضــاعة؛ إما أن تكون بداية الدوام، أو نهايته؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل. إذا توفرت حضـــــانة داخل المنشـــــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات الاستراحة يكون إجمالي مدتها ســـــاعة واحدة للرضاعة؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل يجـب على المرأة العـاملـة بعـد عودتهـا من إجازة الوضـــــع إشعار صــــــاحـب العمـل كتـابـة بـالوقـت الـذي تحـدده لفترة، أو فترات تلك استراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.
حق توفير مكان لرعاية أطفال العاملة:
.1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
٢. يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة
إجازة العدة:
١. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا -خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
٢. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها