حجية الأدلة الرقمية في النظام السعودي

ماهو الدليل الرقمي و حجية الأدلة الرقمية :

حجية الأدلة الرقمية و ماهو الدليل الرقمي : يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

أنواع الأدلة الرقمية:

يشمل الدليل الرقمي الآتي: 

  1. السجل الرقمي.
  2. المحرَّر الرقمي.
  3. التوقيع الرقمي.
  4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 
  5. وسائل الاتصال. 
  6. الوسائط الرقمية.
  7. أي دليل رقمي آخر.

حجية الإثبات بالدليل الرقمي:

1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 

2- يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة فإما أن يكون الدليل

1-دليل رسمي

 وهو: الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه ، وهوحجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.  

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط ،بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

2-دليل غير رسمي

ويكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

  1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
  2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
  3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

على من يقع عبء الإثبات في الأدلة الرقمية؟

1-على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه أعلاه عبء إثبات ادعائه.

2- إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال. 

3- إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

فيما عدا الأدلة المذكورة أعلاه؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي.

الدليل عادي هو: أن يكون الدليل صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 

ومن احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

كيف يقدم الدليل الرقمي للمحكمة؟

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

حقوق المرأة العاملة

 

حق إجازة الوضع:

  1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع, ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
  2. يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
  3. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
  4. على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
  5. لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

حق إرضاع طفلها:

يحق للمرأة العاملة الحصــول على فترة، أو فترات استراحة بقصــد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الســاعة في اليوم الواحد؛ وتحسـب من سـاعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشـرين شـهرا من تاريخ الوضـع، سـواء كانت الرضـاعة طبيعية، أو غير ذلك 

لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها، من ضمن فترات الراحة (الرسمية (المخصصة لجميع العاملين. تحدد فترة، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي: إذا لم تتوفر حضــانة داخل المنشــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ســاعة الرضــاعة؛ إما أن تكون بداية الدوام، أو نهايته؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل. إذا توفرت حضـــــانة داخل المنشـــــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات الاستراحة يكون إجمالي مدتها ســـــاعة واحدة للرضاعة؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل يجـب على المرأة العـاملـة بعـد عودتهـا من إجازة الوضـــــع إشعار صــــــاحـب العمـل كتـابـة بـالوقـت الـذي تحـدده لفترة، أو فترات تلك استراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل. 

حق توفير مكان لرعاية أطفال العاملة:

.1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

٢. يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة

إجازة العدة:

١. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا -خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

٢. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

الشركات غير الربحية في السعودية

 

ماهي الشركة غير االربحية؟

تنقسم الشركات غير الربحية إلى قسمين

1-شركات غير ربحية عامة وهي: شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.

2-شركات غير ربحية خاصة وهي: شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.

العضوية في الشركات غير الربحية:

1-  يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا.  

2-يجوزأن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي:
أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها.
ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق أرباح الشركة على تحقيق أهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
ج- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة.
د- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في تعيين واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته.
هـ- إصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول. واستثناء من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته.
و- اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية.
ز- اشتراط تقديم عمل أو خدمة للشركة للحصول على عضويتها. 

3-للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.

حقوق العضو والتزاماته:

ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها:

  1. يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية.
  2.  للشركة غير الربحية أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

3-قبول الهبات والوصايا والأوقاف

يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

أرباح الشركة:

  1. على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح.
  2. يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية. وتحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها وفقًا لما ورد في هذه الفقرة.
  3. يجوز للشركة غير الربحية أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة.
  4. لأي من أعضاء الشركة غير الربحية أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
  5. لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.

أنظمة متعلقة بالشركة غير الربحية:

  1-تقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص تعده الشركة غير الربحية لهذا الغرض.  

2-على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل ‘ وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال. 

3-مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك.

4-يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.

5-استثناء من الأنظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.

انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية:

تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية:
أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية.
ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة.
ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد.
هـ- انقضاء الشركة.

طلب إنهاء العضوية:

يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته على أن يكون مسؤولًا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها. 

حقوق العامل في نظام العمل

 

ماهو عقد العمل؟

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

محتويات عقد العمل:

1-تاريخ الالتحاق بالعمل

2-اسم العامل وجنسيته

3-مدته إن كان محدد المدة

4-اسم صاحب العمل ومكانه

5-الاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات

6-عنوان إقامته

7-مايلزم لإثبات شخصيته

8-نوع العمل ومكانه

9- يجب أن يكون العقد وفق النموذج الموحد لعقد العمل، ولطرفي العقد إضافة بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

فترة تجربة العامل:

  • إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على الا تزيد على مائه وثمانين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى إجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

توقيت صرف الاجر:

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام التالية:

  1. العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 
  2. العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. 
  3. إذا كان العمل يؤدي بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. 
  4. في غير ما ذكر تؤدي إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 
  5. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

مكافأة نهاية الخدمة:

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة:

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.

مكافأة نهاية الخدمة

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من (5) سنوات ولم تبلغ (10) سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة.

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت (10) سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.

مكافأة نهاية الخدمة2

وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال (6) أشهر من زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع تستحق المكافأة كاملة·

إذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق المكافأة كاملة·

يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها -والنسب المئوية وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها الى الزيادة والنقص·

يقصد بالأجر، الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ولهذا فإننا سهلنا طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل السعودي.

حالات ترك العمل:

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

  • إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
  • إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
  • إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة (60) من نظام العمل.
  • إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
  • إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
  • إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
  • إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

حالات انتهاء عقد العمل /  

 ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته     

 إذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه    

 ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 
• . إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
• بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة) الخامسة والسبعين (من هذا النظام
• بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن
• القوة القاهرة.
• اغلاق المنشاة نهائياً. 
• إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك 
• أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. 
• إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره
• إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وسـاعاته بشـرط أن ُيشـعر صـاحب العمل بذلك في اليوم السـابق للغياب على الأقل. ولصــــاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشــــعار مع احتســــاب مدة خدمته مســــتمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة،        والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار. 
• لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. 
• لا يجوز لصــــاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصــــوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية

المصدر:

https://laboreducation.mlsd.gov.sa/ar/labor-education/317

فسخ عقد العمل

عقد العمل في المملكة العربية السعودية هو عقد ملزم بين صاحب العمل والموظف أو العامل. في مقابل أجر محدد ،يتعهد الموظف بالعمل تحت سلطة صاحب العمل. 

نظام مكتب العمل في فسخ العقد :

ولا ينتهي عقد العمل إلا باتفاق أطرافه لكن في بعض الحالات يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون إرادة العامل

أولاً يجب أن نذكر واجبات العامل تجاه رب العمل:

1-  أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3-  أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4-  أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5- أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، 

للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

ثانياً واجبات رب العمل تجاه العامل:

إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.

1 – يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

2 – يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3 – يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:

1 – اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.

2 – النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.

3 – عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.

4 – اسم مدير المنشأة المسؤول.

5 – أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.

3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله- فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة.

وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.

على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.

وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:

1 – بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.

2 – إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.

3 – بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

4 – تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.

5 – ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.

الحالات التي يجوزفيها  لرب العمل فسخ العقد دون رضا العامل:

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

  • إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو مرؤوسيه أثناء العمل بسببه.
  • إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات، التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
  • إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
  • إذا وقع من العامل -عمداً- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال (24) ساعة من وقت علمه بوقوعه.
  • إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
  • إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
  • إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من (30) يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من (15) يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه (10) أيام في الحالة الثانية.
  • إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
  • إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2022

نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2022

من الأنظمة الصادرة حديثاُ والتي تلامس احتياجات جميع أفراد المجتمع السعودي هو نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي صدر عام 2022.

(الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة

المادة الأولى

الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة الثالثة

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

المادة الرابعة

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

المادة الخامسة

  1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
  2. إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

(الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج

المادة السادسة

الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

المادة السابعة

الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز. 

المادة الثامنة

  1. يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
  2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 
  3. يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

المادة التاسعة

يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة العاشرة

يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.

المادة الحادية عشرة

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:

  1. أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
  2. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
  3. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

المادة الثانية عشرة

أركان عقد الزواج هي:

  1. الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
  2. الإيجاب والقبول.

المادة الثالثة عشرة

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

  1. تعيين الزوجين.
  2. رضا الزوجين.
  3. الإيجاب من الولي.
  4. شهادة شاهدين.
  5. ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

المادة الرابعة عشرة

  1. كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
  2. العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
  3. لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

المادة الخامسة عشرة

مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة السادسة عشرة

يشترط في الإيجاب والقبول:

  1. أن يكونا متوافقين صراحةً.
  2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
  3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

المادة السابعة عشرة

  1. يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
  2. إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
  3. ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.

المادة الثامنة عشرة

يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.

المادة التاسعة عشرة

إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

المادة العشرون

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

المادة الحادية والعشرون

يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.

المادة الثانية والعشرون

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

  1. الأصل وإن علا.
  2. الفرع وإن نزل.
  3. فروع الوالدين وإن نزلوا.
  4. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المادة الثالثة والعشرون

  1. يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
    أ- أمهات زوجته وإن علون.
    ب- بنات زوجته التي دخل بها.
    ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
  2. الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المادة الرابعة والعشرون

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المادة الخامسة والعشرون

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:

  1. ‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
  2. أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

المادة السادسة والعشرون

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:

  1. زواج الرجل من المعتدة من غيره.
  2. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
  3. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
  4. الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
  5. زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
  6. زواج المسلم من غير الكتابية.
  7. زواج المسلمة من غير المسلم.

المادة السابعة والعشرون

  1. الزوجان عند شروطهما.
  2. لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

المادة الثامنة والعشرون

إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.

المادة التاسعة والعشرون

  1. إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
  2. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

المادة الثلاثون

الزواج نوعان، وهما:

  1. زواجٌ صحيح.
  2. زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
    أ- الزواج الباطل.
    ب- الزواج الفاسد.

المادة الحادية والثلاثون

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده. 

المادة الثانية والثلاثون

يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون

  1. لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
  2. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
    أ- وجوب العدة.
    ب- حرمة المصاهرة.
    ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

المادة الرابعة والثلاثون

  1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
  2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
    أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
    ب- ثبوت نسب الولد.
    ج- وجوب العدة.
    د- حرمة المصاهرة.
    هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
    و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
  3. تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.

المادة الخامسة والثلاثون

يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

المادة السادسة والثلاثون

المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

المادة السابعة والثلاثون

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً

المادة الثامنة والثلاثون

المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

المادة التاسعة والثلاثون

  1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
  2. إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
  3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
    أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
    ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
    ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

المادة الأربعون

  1. يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
  2. يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
  3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

المادة الحادية والأربعون

يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:

  1. السكوت عن تسمية المهر.
  2. نفي المهر في عقد الزواج.
  3. فساد المهر المسمى.

(الفصل الرابع) حقوق الزوجين

المادة الثانية والأربعون

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 

  1. حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
  2. عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
  3. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
  4. السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
  5. المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
    وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع. 

المادة الثالثة والأربعون

  1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
  2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.

(الباب الثاني) آثار عقد الزواج (الفصل الأول) النفقة

المادة الرابعة والأربعون

  1. نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
  2. إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة. 

المادة الخامسة والأربعون

النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والأربعون

يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

المادة السابعة والأربعون

  1. يجوز أن تكون النفقة نقداً.
  2. يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

المادة الثامنة والأربعون

  1. مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
  2. لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
  3. تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

المادة التاسعة والأربعون

 تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.

المادة الخمسون

تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.

المادة الحادية والخمسون

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.

المادة الثانية والخمسون

  1. لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
  2. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.

المادة الثالثة والخمسون

  1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
  2. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

المادة الرابعة والخمسون

  1. لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
  2. يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة الخامسة والخمسون

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

المادة السادسة والخمسون

تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

المادة السابعة والخمسون

  1. للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
  2. للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك. 
  3. إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

المادة الثامنة والخمسون

  1. تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
  2. دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.

المادة التاسعة والخمسون

في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.

المادة الستون

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

المادة الحادية والستون

يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.

المادة الثانية والستون

تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.

المادة الثالثة والستون

إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

المادة الرابعة والستون

دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

المادة الخامسة والستون

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.

المادة السادسة والستون

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

(الفصل الثاني) النسب

المادة السابعة والستون

  1. مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
  2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

المادة الثامنة والستون

  1. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
  2. مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.

المادة التاسعة والستون

يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 

  1. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
  2. أن يكون الولد مجهول النسب.
  3. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
  4. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
  5. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
  6. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

المادة السبعون

للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:

  1. أن يكون الولد مجهول النسب.
  2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

المادة الحادية والسبعون

إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.

المادة الثانية والسبعون

إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.

المادة الثالثة والسبعون

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:

  1. أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
  2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

المادة الرابعة والسبعون

  1. إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
  2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
  3. يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها. 

المادة الخامسة والسبعون

يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

(الباب الثالث) الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) أحكام عامة للفرقة

المادة السادسة والسبعون

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:

  1. الطلاق.
  2. الخُلع.
  3. فسخ عقد الزواج.
  4. وفاة أحد الزوجين.
  5. اللعان بين الزوجين.

(الفصل الثاني) الطلاق

المادة السابعة والسبعون

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

المادة الثامنة والسبعون

اللفظ الدال على الطلاق نوعان:

  1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
  2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

المادة التاسعة والسبعون

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الثمانون

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

  1. طلاق غير العاقل أو غير المختار.
  2. طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
  3. طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
  4. إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها. 

المادة الحادية والثمانون

1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

المادة الثانية والثمانون

لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الثالثة والثمانون

كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المادة الرابعة والثمانون

  1. يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
  2. لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

المادة الخامسة والثمانون

الطلاق نوعان، هما:

  1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
  2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
    أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
    ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

المادة السادسة والثمانون

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا

  1. الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
  2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

المادة السابعة والثمانون

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.

المادة الثامنة والثمانون

تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.

المادة التاسعة والثمانون

لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

المادة التسعون

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

المادة الحادية والتسعون

إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

المادة الثانية والتسعون

  1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
  2. إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
  3. إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.

المادة الثالثة والتسعون

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

المادة الرابعة والتسعون

يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

(الفصل الثالث) الخلع

المادة الخامسة والتسعون

الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

المادة السادسة والتسعون

يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

المادة السابعة والتسعون

يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.

المادة الثامنة والتسعون

يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.

المادة التاسعة والتسعون

لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.

المادة المائة

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.

المادة الأولى بعد المائة

إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

المادة الثانية بعد المائة

  1. يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
  2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.

(الفصل الرابع) فسخ عقد الزواج

المادة الثالثة بعد المائة

كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.

المادة الرابعة بعد المائة

  1. لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
  2. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

المادة الخامسة بعد المائة

إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:

  1. إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
  2. إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
  3. إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
  4. إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.

المادة السادسة بعد المائة

  1. تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
  2. لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

المادة السابعة بعد المائة

  1. تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
  2. تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.

المادة الثامنة بعد المائة

تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.

المادة التاسعة بعد المائة

إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.

المادة العاشرة بعد المائة

يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
  2. إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.

(الباب الرابع) آثار الفرقة بين الزوجين (الفصل الأول) العدة

المادة السادسة عشرة بعد المائة

العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).

المادة العشرون بعد المائة

عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:

  1. (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
  2. (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.

(الفصل الثاني) الحضانة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:

  1. كمال الأهلية.
  2. القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
  3. السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:

  1. إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
  2. إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

  1. الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
  2. للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

  1. إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
  2. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
  3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:

  1. لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
  2. لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.

المادة الثلاثون بعد المائة

يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

  1. إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
  2. إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:

  1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
  2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
  3. إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

  1. إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
  2. تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
  3. إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

(الباب الخامس) الوصاية والولاية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصاية والولاية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

  1. الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
  2. الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
    ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:

  1. ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
  2. ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. 
    ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد. 

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة. 

المادة الأربعون بعد المائة

يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً. 

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:

  1. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
  2. ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
  3. ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
  4. ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته. 

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب. 

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
  2. إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

(الفصل الثاني) الوصي

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:

  1. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
  2. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
  3. إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
    وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

  1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
  2. للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 

المادة الخمسون بعد المائة

  1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
  2. لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

  1. للأب عزل الوصي متى شاء.
  2. للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية. 

(الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله. 

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.

(الفصل الرابع) تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:

  1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
  2. رفع الحجر عن المحجور عليه.
  3. وفاة القاصر.
  4. استرداد أب القاصر أهليته.
  5. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
  6. وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
  7. ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
  8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه. 

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

المادة الستون بعد المائة

إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.

(الفصل الخامس) الغائب والمفقود

المادة الحادية والستون بعد المائة

  1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
  2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة الثانية والستون بعد المائة

إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.

المادة الثالثة والستون بعد المائة

يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
  2. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.

المادة الخامسة والستون بعد المائة

على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.

المادة السادسة والستون بعد المائة

تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي:

  1. مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
  2. مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.

المادة السابعة والستون بعد المائة

يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.

المادة الثامنة والستون بعد المائة

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:

  1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
  2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

(الباب السادس) الوصية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصية

المادة التاسعة والستون بعد المائة

الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة السبعون بعد المائة

تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.

(الفصل الثاني) أركان الوصية وشروطها

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

  1. تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.
  2. مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

  1. لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
  2. المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

المادة الثمانون بعد المائة

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
  2. إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
  3. إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
  4. إذا كانت لمسجد أو وقف.
  5. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
    وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:

  1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.
  2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.
  3. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.
  4. إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
  5. إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

  1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
  2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
  3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
  4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

  1. لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.
  2. إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتباريًّا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد. 

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك. 

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:

  1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
  2. إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

يشترط في الموصى به ما يأتي:

  1. أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
  2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
  3. أن يكون مشروعاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.
2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المادة التسعون بعد المائة

تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

  1. تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
  2. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:

  1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.
  2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

  1. تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية:
    أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
    ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.
    ج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
  2. إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتباريًّا أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

  1. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
  2. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

(الفصل الثالث) مبطلات الوصية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

تبطل الوصية في الحالات الآتية:

  1. رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
  2. وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
  3. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
  4. قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
  5. تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

(الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:

  1. تجهيز الميت بالمعروف.
  2. قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
  3. تنفيذ الوصية.
  4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

  1. وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
  2. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
  3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه. 

المادة المائتين

  1. لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.
  2. لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
  3. يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.

المادة الأولى بعد المائتين

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
  2. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

المادة الثانية بعد المائتين

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة الثالثة بعد المائتين

لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.

المادة الرابعة بعد المائتين

  1. يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
  2. الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
  3. التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.

المادة الخامسة بعد المائتين

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

المادة السادسة بعد المائتين

الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.

(الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض

المادة السابعة بعد المائتين

الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).

المادة الثامنة بعد المائتين

أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.

المادة التاسعة بعد المائتين

يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

المادة العاشرة بعد المائتين

  1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
  2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

  1. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
  2. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
  3. يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

  1. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
  2. يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
  3. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

  1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
    أ- إذا كان للميت فرع وارث.
    ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.
  2. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

  1. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
  2. ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

  1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.
  2. ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

  1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
    أ- ‌ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
    ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
  2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
    أ- ‌وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
    ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
  3. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين

  1. ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
    أ- ‌
    ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
    ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث.
    ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
  2. ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
    أ-
     ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
    ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
  3. تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
    أ- ‌
    ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
    ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
    ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
    د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

  1. مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
  2. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
    أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
    ب- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.
  3. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
    أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
    ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
    ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
  4. تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
    أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
    ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
    ج- ‌أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
    د- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
    ه- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:

  1. لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
  2. ألا يكون للميت فرع وارث.

المادة العشرون بعد المائتين

إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

(الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

  1. لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.
  2. من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

العصبة ثلاثة أنواع، وهي:

  1. عصبة بالنفس.
  2. عصبة بالغير.
  3. عصبة مع الغير.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:

  1. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
  2. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
  3. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
  4. العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

العصبة بالغير هم:

  1. البنت -فأكثر- مع الابن.
  2. بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
  3. الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
  4. الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.
    ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

  1. يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.
  2. يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
  3. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة الثلاثون بعد المائتين

إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

  1. إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
  2. إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين. 

(الفصل الرابع) ميراث ذوي الأرحام

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:

  1. جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:
    أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
    ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
    ج- العم لأم.
    د- العمة.
    هـ- بنت العم.
    و- بنت الأخ لغير أم.
    ز- ولد الأخت لغير أم.
    ح- أولاد القرابات السابقة.
  2. جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:
    أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
    ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
    ج- الخال.د- الخالة.
    هـ- ولد الأخ والأخت لأم.
    و- أولاد القرابات السابقة.
  3. جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
    أ- ولد البنت.
    ب- ولد بنت الابن.
    ج- أولاد القرابات السابقة.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
  2. إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.

(الفصل الخامس) ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

 إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الأربعون بعد المائتين

يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

  1. إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.
  2. إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

(الفصل السادس) التخارج في التركة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

  1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
  2. يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

  1. يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
  2. إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

  1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
  2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
  3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
    وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

(الباب الثامن) أحكام ختامية

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين

تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

المادة الخمسون بعد المائتين

يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

 

 

المصدر

شركة التضامن القانون السعودي

شركة التضامن في القانون السعودي

شركة التضامن في القانون السعودي

وفقا لقانون الشركات السعودي، تتعدد أنواع الشركات وتختلف أحكام كل شركة عن الأخرى، فتختلف أحكام شركة التضامن عن شركة التوصية البسيطة وتختلف أحكام شركة المساهمة عن شركة المحاصة، وهكذا فلكل نوع من أنواع الشركات أحكام خاصة به تختلف عن النوع الآخر من الشركات وفق قانون الشركات السعودي.

ماهي شركة التضامن:

عرف قانون الشركات السعودي شركة التضامن بأنها شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

عقد تأسيس شركة التضامن وبياناته:

يجب أن يوقع عقد تأسيس شركة التضامن جميع الشركاء، وأن يشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 

أ – اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت.

ب – أسماء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وتواريخ ميلادهم.

ج – رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 

د – أسماء مديري الشركة – إن وجدوا – ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. 

هـ – تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.

و- بدء السنة المالية وانتهائها.

(على مدير الشركة أو الشركاء فيها – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توثيق عقد تأسيسها – أن يطلبوا شهر هذا العقد بحسب ما نص عليه النظام، وقيد الشركة في السجل التجاري، ويسري ذلك على أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة.)

اسم شركة التضامن:

1- يتكون اسم شركة التضامن وفق قانون الشركات السعودي من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاه” أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يقترن الاسم بما ينبئ عن وجود شركة تضامن.

2- إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، كان هذا الشخص مسؤولاً مسؤولية شخصية في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك المنسحب أو ورثة الشريك المتوفى.

واجبات الشركاء في شركة التضامن :

١- إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق

٢-إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، فلا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه

٣-إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فلا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

٤- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

٥- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة. ويجب أن يشهر التنازل، وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعد باطلاً. ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

٦- لا يجوز للشريك – دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس

لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة – فضلاً عن ذلك – مطالبته بالتعويض.

٧-لا يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت محددة المدة إلا لسبب مشروع تقبله الجهة القضائية المختصة. وإذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجب أن يكون انسحاب الشريك بحسن نية، وأن يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسب؛ وإلا جاز للجهة القضائية المختصة الحكم عليه بالاستمرار في الشركة فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.

٨-يجوز للأغلبية العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية المختصة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك. وفي هذه الحالة، يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقرر استمرار الشركة بعد إخراج الشريك أو الشركاء إذا كان ذلك – بحسب تقديرها – سيؤدي إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير. وإذا كان استمرار الشركة أمراً غير ممكن بين الشركاء بعد فحص الجهة القضائية لطلب إخراج الشريك، كان لها أن تقرر حل الشركة.

توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء :

١-يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة – وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها – من مراجع حسابات خارجي مرخص له.

٢-يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب. 

٣-يُكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.

إدارة شركة التضامن:

١-يعين الشركاء مديراً أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، سواء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. وإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.

٢-لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له – أو من يفوضه- أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلاً.

٣-تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

٤-يباشر المدير جميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية.

٥-لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة.

ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: 

أ – التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 

ب – كفالة الشركة للغير.

ج – اللجوء إلى التحكيم.

د – التصالح على حقوق الشركة.

هـ – بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.

و – بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.

٦-لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، إلا بموافقة جميع الشركاء. وإذا أخل المدير بهذا الالتزام كان للشركة مطالبته بالتعويض.

٧-يكون المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

٨– إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء، وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

2- إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء – سواء أكان معيناً في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل – جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.

٩-1- لا يجوز للمدير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة إلا لسبب مقبول، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض. ويترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

2- يجوز للمدير غير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض. ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

3- يجوز لمدير الشركة المعين بعقد مستقل – سواء أكان شريكاً أم غير شريك – أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض. ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.

وأخيرا إذا لم يحدد الشركاء طريقة إدارة الشركة، كان لكل منهم أن ينفرد بالإدارة، على أن يكون لباقي الشركاء أو لأي منهم الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

إنقضاء شركة التضامن :

1- تنقضي شركة التضامن وفق القانون السعودي في عدة حالات: بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر – خلال هذه المدة – سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية.

2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعسر أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء. وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء، إلا إذا نص عقد تأسيس الشركة أو اتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير. ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.

 

 

المصدر

 

اقرأ أيضا:

قانون الإفلاس والأحكام المتعلقة به

عقوبة التستر التجاري في القانون السعودي

المحاكم في السعودية واختصاصاتها

عقوبة جريمة غسيل الأموال

عقوبة الرشوة في القانون السعودي

عقوبة الرشوة في القانون السعودي

عقوبة الرشوة في القانون السعودي

من الجرائم التي حذّر منها القانون السعودي واهتم بفرض أشد العقوبات عليها هي جريمة الرشوة، لأن الرشوة من أكثر ما يشيع به الفساد في البلاد، لذا وجب ترتيب أشد العقوبات عليها. وسنوضح لكم في هذا المقال: ماهي الرشوة؟ عقوبة جريمة الرشوة في القانون السعودي، وأركان جريمة الرشوة، وعلى من تطبق أحكام جريمة الرشوة؟

 

ماهي الرشوة 

الرشوة هي عبارة عن متاجرة من قبل الموظف العام أو من في حكمه بوظيفته من خلال الأخذ أو الطلب أو الحصول من الراشي لغيره أو لنفسه على مقابل. لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال التي يقوم بها بوظيفته أو الاخلال بهذه الواجبات.

 

أركان جريمة الرشوة :

ذكرنا في تعريف جريمة الرشوة أنها متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته ومن ثم فإن جريمة الرشوة تقوم على ثلاثة أركان هى:

1. الركن المفترض للجريمة

 2. الركن المادي

 3. الركن المعنوي

  • الركن المادي وهو أول ركن من أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي وهو عبارة عن سلوك الموظف الجرمي المتمثل بأخذ الموظف أو من في حكمه أو قبوله أو طلبه مقابل أن يتقاضى فائدة سواء كانت مادية أم غير مادية، وذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
  • الركن المعنوي و الركن الثاني من أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي هو القصد الجنائي لدى الراشي أو المرتشي، ويتمثل العنصر المعنوي في ركنين هما العلم والإرادة. وذلك باعتبار جريمة الرشوة من الجرائم العمدية والتي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي. فالموظف المرتشي يجب عليه أن يعلم بأنه يقوم بالمتاجرة بوظيفته. ويجب أن تتجه الإرادة لديه لبيع أسرار عمله ومهنته للغير لقاء حصوله على المقابل، وأيضا الراشي يجب ان يعلم بأنه يدفع رشوة من أجل أن يحصل على تلك الأسرار أو الأعمال عند تقديمه الرشوة للمرتشي.
  • والركن الثالث من أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي هو الركن المفترض، حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة رشوة أن يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى أن يكون موظفا عامًا ، وورد في المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة:

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 

1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .

3 – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها”.

7-الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية”.

 

الحالات التي صنفها نظام مكافحة الرشوة السعودي على أنها تشكل جريمة الرشوة:

ورد في المادة ١-٧ من نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي

المادة الأولى

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثانية

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المادة الثالثة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الرابعة

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة

كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة السادسة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

المادة السابعة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

 

عقوبة جريمة الرشوة في القانون السعودي:

١-من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

٢-كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً

٣-كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً

٤-يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

٥-كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٦-يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

٧-يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام

٨-يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

المصادر :

 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1

محامي في الرياض السعودية

 

 

اقرأ أيضاً:

الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي

جريمة التستر في القانون السعودي

عقوبة جريمة غسيل الأموال في القانون السعودي

المحاكم في المملكة العربية السعودية

المحاكم في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها

وفقا لقوانين المملكة العربية السعودي يوجد تتعدد أنواع واختصاصات المحاكم في المملكة العربية السعودية، فلكل محكمة اختصاصات تختلف اختلاف تام عن المحكمة الأخرى، وهذا بدوره يساعد على تنظيم إجراءات التقاضي، ويكفل سهولة حصول كل ذي حق على حقه، وفي الوقت ذاته تلتزم كل محكمة بصلاحياتها التي منحها القانون السعودي ولا تتجاوزها وتتدخل لصلاحيات محكمة أخرى.

تنقسم المحاكم الشرعية أو العادية في المملكة إلى ثلاثة أقسام:

أولًا : محاكم الدرجة الأولى :

وتنقسم إلى ٥ محاكم 

١-المحاكم العامة

اختصاصها :

   تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

 ·     الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به ، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

·         إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .

·         الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

       تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

٢-المحاكم الجزائية

اختصاصها  :

تختص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية بالفصل في :

    جميع القضايا الجزائية.

   جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

   إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

٣محاكم الأحوال الشخصية 

اختصاصها :

 تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

       جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:

   إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.

   إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.

   الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.

  إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

   إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

   تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.

       الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

٤المحاكم العمالية

اختصاصها  :

 تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

       المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

       المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

       المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

       المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.

       المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٥المحاكم التجارية

اختصاصها :

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

       جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

       الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

       المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

       جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

       دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

       المنازعات التجارية الأخرى.

ثانيًا: محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف)

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.

 وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .

اختصاص محاكم الاستئناف :

 تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٣-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٤-إذا كان الحكم غيابياً.

٥-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

٦-يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. 

الأحكام القابلة للاستئناف :

 ١-جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.

 ٢-الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :

· الحكم الصادر بوقف الدعوى .

· الأحكام الوقتية والمستعجلة.

· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .

· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

الأحكام غير القابلة للاستئناف :

 ١-الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

 ٢-الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

الطعن بالاستئناف:

ممن يجوز الطعن بالاستئناف :

 ١-في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

 ٢-في الدعاوى الجزائية :

لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.

شروط الطعن بالاستئناف :

 ١-أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .

 ٢-أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .

 ٣-ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .

 ٤-أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

 ٥-أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف. 

ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .

 يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

 إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

 إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

١-القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.

٢-الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.

بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. 

 إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

 إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

ثالثًا : المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة 

أهداف المحكمة العليا :

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى : 

1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .

اختصاص المحكمة العليا :

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :

الحالة الأولى : 

مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم. 

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.

الحالة الثانية : 

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

١-صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

٢-صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 

٣-الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. 

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها. 

الحالة الثالثة : 

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة : 

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

٣-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٤-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٥-إذا كان الحكم غيابياً.

٦-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

المصدر :

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/default.aspx

 

 

 

 

 

اقرا أيضًا:

شروط تولي القضاء في القانون السعودي

ما هو نظام التكاليف القضائية؟ وما هي أهدافة؟

إجراءات الجلسات في المحاكم السعودية

طريقة رفع الدعاوى الالكترونية

الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي

شروط الحضانة في القانون السعودي

المواريث القضاء السعودي

المواريث وأحكامها في القضاء السعودي

المواريث وأحكامها في القضاء السعودي

من المسائل الهامة التي يكثر التساؤل عنها، وتكثر فيها الدعاوى القضائية هي مسائل المواريث وأحكامها في القضاء السعودي، وكما نعلم أن القضاء السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، ومن أبرز قضايا الأحوال الشخصية قضايا المواريث، لذا فإن أحكام القضاء السعودي في قضايا المواريث هي أحكام الشريعة الإسلامية.

ميراث أصحاب الفروض:

أصحاب الفروض هم أصحاب الأنصبة المقدرة شرعًا من الورث التي لا تنقص إلا بالعول ولا تزيد إلا بالرد

والفروض ستة وهي: 

١-(الثلثان)

٢-(النصف)

٣-(الثلث)

٤-(الربع)

٥-(السدس)

٦-(الثمن)

من هم أصحاب الفروض؟

أصحاب الفروض هم: 

الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.

ميراث أصحاب الفروض :

الزوج:

١-يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

الزوجة:

٢-ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.

٣-تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

الأب:

٤-يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.

٥-يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود 

فرع وارث أنثى لا ذكر معها.

٦-يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

الجد:

٧-الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

٨-يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.

٩-يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

الأم:

١٠-  ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان للميت فرع وارث.
ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.

١١-ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين السابقتين.

١٢-ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

الجدة:

١٣-لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.

١٤-ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.

البنت:

١٥-ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.

١٦-ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

بنت الابن:

١٧-ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ‌ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

١٨-ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ‌وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

١٩-ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

الأخت الشقيقة:

٢٠-ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

٢١-ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

٢٢-تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

الأخت لأب:

٢٣-ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.

٢٤-ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
ب- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.

٢٥-ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

٢٦-تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
ه- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.

الإخوة لأم:

٢٧-يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:

  1. لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
  2. ألا يكون للميت فرع وارث.

٢٨-إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

 

اقرأ أيضًا:

الخلع في القانون السعودي

من الأحق بالحضانة؟

أحكام النفقة في القانون القانون السعودي

حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون السعودي