المحاكم في المملكة العربية السعودية

المحاكم في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها

وفقا لقوانين المملكة العربية السعودي يوجد تتعدد أنواع واختصاصات المحاكم في المملكة العربية السعودية، فلكل محكمة اختصاصات تختلف اختلاف تام عن المحكمة الأخرى، وهذا بدوره يساعد على تنظيم إجراءات التقاضي، ويكفل سهولة حصول كل ذي حق على حقه، وفي الوقت ذاته تلتزم كل محكمة بصلاحياتها التي منحها القانون السعودي ولا تتجاوزها وتتدخل لصلاحيات محكمة أخرى.

تنقسم المحاكم الشرعية أو العادية في المملكة إلى ثلاثة أقسام:

أولًا : محاكم الدرجة الأولى :

وتنقسم إلى ٥ محاكم 

١-المحاكم العامة

اختصاصها :

   تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

 ·     الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به ، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

·         إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .

·         الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

       تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

٢-المحاكم الجزائية

اختصاصها  :

تختص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية بالفصل في :

    جميع القضايا الجزائية.

   جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

   إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

٣محاكم الأحوال الشخصية 

اختصاصها :

 تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

       جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:

   إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.

   إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.

   الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.

  إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

   إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

   تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.

       الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

٤المحاكم العمالية

اختصاصها  :

 تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

       المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

       المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

       المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

       المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.

       المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٥المحاكم التجارية

اختصاصها :

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

       جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

       الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

       المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

       جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

       دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

       المنازعات التجارية الأخرى.

ثانيًا: محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف)

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.

 وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .

اختصاص محاكم الاستئناف :

 تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٣-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٤-إذا كان الحكم غيابياً.

٥-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

٦-يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. 

الأحكام القابلة للاستئناف :

 ١-جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.

 ٢-الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :

· الحكم الصادر بوقف الدعوى .

· الأحكام الوقتية والمستعجلة.

· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .

· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

الأحكام غير القابلة للاستئناف :

 ١-الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

 ٢-الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

الطعن بالاستئناف:

ممن يجوز الطعن بالاستئناف :

 ١-في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

 ٢-في الدعاوى الجزائية :

لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.

شروط الطعن بالاستئناف :

 ١-أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .

 ٢-أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .

 ٣-ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .

 ٤-أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

 ٥-أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف. 

ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .

 يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

 إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

 إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

١-القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.

٢-الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.

بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. 

 إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

 إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

ثالثًا : المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة 

أهداف المحكمة العليا :

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى : 

1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .

اختصاص المحكمة العليا :

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :

الحالة الأولى : 

مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم. 

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.

الحالة الثانية : 

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

١-صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

٢-صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 

٣-الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. 

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها. 

الحالة الثالثة : 

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة : 

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

٣-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٤-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٥-إذا كان الحكم غيابياً.

٦-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

المصدر :

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/default.aspx

 

 

 

 

 

اقرا أيضًا:

شروط تولي القضاء في القانون السعودي

ما هو نظام التكاليف القضائية؟ وما هي أهدافة؟

إجراءات الجلسات في المحاكم السعودية

طريقة رفع الدعاوى الالكترونية

الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي

شروط الحضانة في القانون السعودي