حجية الأدلة الرقمية في النظام السعودي

ماهو الدليل الرقمي و حجية الأدلة الرقمية :

حجية الأدلة الرقمية و ماهو الدليل الرقمي : يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

أنواع الأدلة الرقمية:

يشمل الدليل الرقمي الآتي: 

  1. السجل الرقمي.
  2. المحرَّر الرقمي.
  3. التوقيع الرقمي.
  4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 
  5. وسائل الاتصال. 
  6. الوسائط الرقمية.
  7. أي دليل رقمي آخر.

حجية الإثبات بالدليل الرقمي:

1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 

2- يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة فإما أن يكون الدليل

1-دليل رسمي

 وهو: الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه ، وهوحجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.  

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط ،بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

2-دليل غير رسمي

ويكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

  1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
  2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
  3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

على من يقع عبء الإثبات في الأدلة الرقمية؟

1-على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه أعلاه عبء إثبات ادعائه.

2- إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال. 

3- إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

فيما عدا الأدلة المذكورة أعلاه؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي.

الدليل عادي هو: أن يكون الدليل صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 

ومن احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

كيف يقدم الدليل الرقمي للمحكمة؟

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.