قانون الأحوال الشخصية السعودي الطلاق

بطاقات الائتمان وأحكامها في القانون السعودي

بطاقات الائتمان وأحكامها في القانون السعودي

من المواضيع التي يكثر الاستفسار عنها وتخفى احكامها وتفاصيلها عن كثير من الناس هي احكام بطاقات الائتمان في القانون السعودي، لذلك في هذه المقالة سنبين لكم أحكام بطاقات الائتمان في القانون السعودي، كما سنوضح أنواع بطاقات الائتمان وحكم كل نوع منها وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وما يتم العمل به في القانون السعودي الذي الأصل في أحكامه انها مستمدة من الشريعة الاسلامية.

مفهوم الائتمان

المطلب الأول:

تعريف الائتمان لغة: ائتمان على وزن افتعال وهو الأمان والثقة

تعريف بطاقات الائتمان اقتصاديًا : بطاقة الائتمان هي تلك البطاقة التي تَـقْـــرِضُ المستخدمَ مبلغاً من المال لدفع سعر سلع وخدمات مع وعد بإعادة المبلغ في تاريخ معين.

 مزايا بطاقات الائتمان:

١-تمنح حاملها ائتمانًا أي قرضًا مما يمكنه من شراء أشياء قد لا يستطيع شراءها بدون هذه البطاقة

٢- تمكن حاملها من الشراء من الإنترنت وهو مكان يتعذر فيه دفع الثمن بالنقد.

٣- سهولة حملها

 ٤- تزيد من مبيعات التجار لأنها تقدم تمويلًا للناس

أطراف بطاقة الائتمان:

تشكل بطاقة الائتمان علاقة تعاقدية بين ثلاثة أطراف هم

١- الجهة مصدر البطاقة : وهو المؤسسة أو البنك الذي يصدر البطاقة لعميله بناءعلـى تـرخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضوا فيها ،وهو الذي يسدد وكالة عن حامل البطاقة قيمة المشتريات للتاجر .

٢-التاجر الذي يقبل البطاقة : وهو الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة علـى تقـديـم الـسلع والخـدمات الموجودة عنده عندما يطلبها حامل البطاقةمن البنك الذي تم الاتفاق معه .

٣-. حامل البطاقة : هو الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه ، أو خول باستخدامها ، والتـزم لمـصـدر البطاقة بالوفاء بكل ما ينشأ عن  استعماله البطاقة

المطلب الثاني

أنواع بطاقات الائتمان وتكييفها الفقهي:

أنواع بطاقات الائتمان :

١- البطاقات المغطاة

٢- البطاقات غير المغطاة

أولًا بطاقات الائتمان المغطاة :

بطاقات الخصم الفوري  : تعطى هذه البطاقة للشخص الذي يكون لديه رصيد في حسابه لدى المصرف المـصدِر للبطاقـة، إذ يستطيع حاملها من الحصول على السلع والخدمات فضلا ً عن السحب النقدي دون أن يدفع شـيئا ًإذ  تخصم قيمة مشترياته أو خدماته أومسحوباته النقدية فورا ً من حسابه في المصرف الذي أصدر

البطاقة؛ وذلك من خلال أجهزة الكترونية تابعة للمصرف المصدر

ويكون الحد الأعلى للائتمان هو رصيد الحساب الموجود في المصرف ، فيدفع حاملها أثمان الـسلع

ومقابل الخدمات في حدود رصيده الموجود، ويتم الحسم منه فورا ً، ولا يحصل على ائتمان (اقتراض)

، وبما أن هذا النوع من بطاقات الائتمان  لا يتضمن  قرض ، فلا يشوبه ربا.

حكم بطاقات الخصم الفوري:يجوز التعامل ببطاقة الخصم الفوري بيعًا وشراء، مادام حاملهايسحب من رصيده أو وديعته حيث لا يترتبعلى التعامل بها الوقوع بالربا لأنه استيفاء من ماله،وحيث  أن هذه البطاقات مغطاة فقد ذهب  أغلب الفقهاء المعاصرين إلى أن التكييف الفقهي لها  إنما هو من قبيل الحوالة ودليل جواز الحوالة قوله صلى الله عليه وسلم  “مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع”

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يأتي:

١-يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عندالتأخر في السداد.

٢-يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

٣-لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غيرمحرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار ، فلا مانع من ذلك شرعًا

بطاقات الائتمان غير المغطاة ولها نوعان :

١- بطاقات الخصم الآجل:

وهي بطاقات تعطي لحاملها سقف معين من الاستدانة إلى أجل قصير ، أي أن حامل البطاقةيتمتع بأجل فعلي للوفاء بالثمن، وفي حالةتأخره عن السداد في الموعد المستحق فإن البنك سوف يرتب عليه فوائد نتيجة لهذا التأخير

.

٢- بطاقات الائتمان القرضية( التسديد بالأقساط)

وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترةالتقسيط.

فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف ريال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنمايعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.

الفرق بين بطاقات الخصم الآجل وبطاقات التسديد بالأقساط :

أن الائتمان الذي تولده بطاقات التسديد بالأقساط هو دين متجدد على شكل دفعات ، فالتسديد غيرمحدد بأجل معين، أما بطاقات الخصم الآجل فحامل البطاقة يتمتع بأجل محدد للوفاء بالدين، أمامن ناحية الفوائد فبطاقات الخصم الآجل لا ترتب على حاملها فوائد إلا إذا تأخر بالسداد ،بينما بطاقات التسديد بالأقساط فينتظم حاملها بسداد فوائد شهرية .

حكم بطاقات الائتمان غير المغطاة:

لايجوز التعامل ببطاقات الائتمان غير المغطاة لأن فيها فوائد ربوية وقد نصت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على تحريم الربا:

١-قال -تعالى-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)

٢-عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباوموكله، وكاتبه وشاهديه))، وقال: ((هم سواءٌ))

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدةربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًاعلى السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلهاالرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا .

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

تطبيقات قضائية حول بطاقات الائتمان في القانون السعودي:

القضية الأولى:

رقم القضية ٣ / 1049 / ق لعام ١٤٣٧ هـ

 تاريخ الجلسة ١٤٣٨ / ٣ / ٢٨ هـ

الموضوعات:تزوير – بطاقات خاصة بالبنوك المحلية – استعمال – الاستدلال بالقرائن .

الملخص:أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم ، طالباً معاقبته لمساهمته مع آخر في تزوير بطاقات خاصة ببعض البنوك المحلية . قيام المتهم بالانتفاع من التزوير وتمكنه من الوصول إلى المعلومات الإلكترونية المسجلة على بطاقات العديد من عملاء البنوك بواسطةجهاز خاص لقراءة بيانات البطاقات أثناء استعمالها من قبل العملاء عند استعمال أجهزة الصراف الآلي ومعرفة الأرقام السرية لها من خلال كاميرا وضعها لهذا الغرض واستنساخ بطاقات مقلدة لتلك البطاقات تتضمن البيانات الإلكترونية التي حصل عليها وبالتالي تمت الجريمة بناء على ذلك ، استعمل البطاقات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها عبر أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع . إقرار المتهم المصدق عليه شرعاً مع قيام بعض القرائن الأخرى

مؤداه : إدانته بما نسب إليه .

رقم القضية الابتدائية ٤ / ٢٧٢٣ / ق لعام ١٤٣٢ هـ

رقم قضية الاستئناف ٢ / ٣٠٢٤ / س لعام 1433 هـ

تاريخ الجلسة 1434 / 1 / 6 هـ

الموضوعات: استغلال نفوذ وظيفي – رجل أمن – بطاقة صراف آلي – اشتراك – تزوير – ترابط أدلة الإدانة – تناقض أقوال المتهمين – ردالمبالغ المتحصلة من الجريمة بالتضامن .

 أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيام الأول بصفته موظفا عاما يعمل نقيب شرطة باستغلال نفوذه الوظيفي عندما قام بأخذ بطاقة الصراف الآلي العائدة لمواطن قتيل بعد وفاته وأثناء إجراءات التحقيق في قضية مقتله سلمها لشقيقه ( المتهم الثاني ) الذي تمكن من إجراء عمليات سحب مالي من حساب القتيل ، واشتراك المتهم الثاني مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة ، وارتكابهمامعا تزويرا في محررات مصرفية بإثبات أن الذي يقوم بصرف المبالغ هو صاحب البطاقة القتيل – إفادة مرجع المتهم الأول أنه كان ضمن الفرقة التي تواجدت في موقع الحادث ، وأنه قام بتفتيش سيارة المجني عليه عدم وجود بطاقة الصراف الخاصة بالقتيل ضمن حصرالمضبوطات ووصولها إلى يد المتهم الثاني شقيق المتهم الأول – إنكار المتهم الأول إعداد أي محضر للواقعة والمضبوطات ، في حين ثبت من التحقيقات إعداد محضر في اليوم نفسه ، وأن المتهم الأول كان مسؤولا عن سيارة المجني عليه ، وهو من استلمها للتوجه بها للمركز – إقرارالمتهم الثاني بحصوله على البطاقة ، وسحب المبالغ بها وتناقض أقواله في كيفية الحصول عليها – تناقض أقوال المتهمين في أكثر من موضع في التحقيقات – إقرار المتهم الأول بمحاولته حل الموضوع وديا مع ورثة المتوفى برد  المبالغ إليهم –

أثر ذلك : ثبوت إدانة المتهمين بما نسب إليهما وإلزامهما بالتضامن برد المبالغ المسحوبة من قبلهما .

١-فتوى مفصلة في البطاقات البنكية( يوسف بن عبدالله ٢-الشبيلي/ عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للقضاء)

٣-كتاب الفقه الميسر( عبدالله الطيار)

٤-مدونة الأحكام القضائية/ديوان المظالم

٥-مجمع الفقه الإسلامي الدولي