المواريث القضاء السعودي

المواريث وأحكامها في القضاء السعودي

المواريث وأحكامها في القضاء السعودي

من المسائل الهامة التي يكثر التساؤل عنها، وتكثر فيها الدعاوى القضائية هي مسائل المواريث وأحكامها في القضاء السعودي، وكما نعلم أن القضاء السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، ومن أبرز قضايا الأحوال الشخصية قضايا المواريث، لذا فإن أحكام القضاء السعودي في قضايا المواريث هي أحكام الشريعة الإسلامية.

ميراث أصحاب الفروض:

أصحاب الفروض هم أصحاب الأنصبة المقدرة شرعًا من الورث التي لا تنقص إلا بالعول ولا تزيد إلا بالرد

والفروض ستة وهي: 

١-(الثلثان)

٢-(النصف)

٣-(الثلث)

٤-(الربع)

٥-(السدس)

٦-(الثمن)

من هم أصحاب الفروض؟

أصحاب الفروض هم: 

الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.

ميراث أصحاب الفروض :

الزوج:

١-يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

الزوجة:

٢-ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.

٣-تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

الأب:

٤-يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.

٥-يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود 

فرع وارث أنثى لا ذكر معها.

٦-يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

الجد:

٧-الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

٨-يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.

٩-يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

الأم:

١٠-  ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان للميت فرع وارث.
ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.

١١-ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين السابقتين.

١٢-ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

الجدة:

١٣-لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.

١٤-ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.

البنت:

١٥-ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.

١٦-ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

بنت الابن:

١٧-ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ‌ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

١٨-ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ‌وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

١٩-ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

الأخت الشقيقة:

٢٠-ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

٢١-ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

٢٢-تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

الأخت لأب:

٢٣-ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.

٢٤-ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
ب- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.

٢٥-ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

٢٦-تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
ه- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.

الإخوة لأم:

٢٧-يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:

  1. لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
  2. ألا يكون للميت فرع وارث.

٢٨-إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

 

اقرأ أيضًا:

الخلع في القانون السعودي

من الأحق بالحضانة؟

أحكام النفقة في القانون القانون السعودي

حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون السعودي