حقوق العامل في نظام العمل

 

ماهو عقد العمل؟

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

محتويات عقد العمل:

1-تاريخ الالتحاق بالعمل

2-اسم العامل وجنسيته

3-مدته إن كان محدد المدة

4-اسم صاحب العمل ومكانه

5-الاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات

6-عنوان إقامته

7-مايلزم لإثبات شخصيته

8-نوع العمل ومكانه

9- يجب أن يكون العقد وفق النموذج الموحد لعقد العمل، ولطرفي العقد إضافة بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

فترة تجربة العامل:

  • إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على الا تزيد على مائه وثمانين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى إجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

توقيت صرف الاجر:

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام التالية:

  1. العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 
  2. العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. 
  3. إذا كان العمل يؤدي بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. 
  4. في غير ما ذكر تؤدي إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 
  5. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

مكافأة نهاية الخدمة:

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة:

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.

مكافأة نهاية الخدمة

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة.

وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من (5) سنوات ولم تبلغ (10) سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة.

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت (10) سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.

مكافأة نهاية الخدمة2

وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال (6) أشهر من زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع تستحق المكافأة كاملة·

إذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق المكافأة كاملة·

يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها -والنسب المئوية وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها الى الزيادة والنقص·

يقصد بالأجر، الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ولهذا فإننا سهلنا طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل السعودي.

حالات ترك العمل:

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

  • إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
  • إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
  • إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة (60) من نظام العمل.
  • إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
  • إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
  • إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
  • إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

حالات انتهاء عقد العمل /  

 ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته     

 إذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه    

 ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 
• . إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
• بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة) الخامسة والسبعين (من هذا النظام
• بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن
• القوة القاهرة.
• اغلاق المنشاة نهائياً. 
• إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك 
• أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. 
• إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره
• إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وسـاعاته بشـرط أن ُيشـعر صـاحب العمل بذلك في اليوم السـابق للغياب على الأقل. ولصــــاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشــــعار مع احتســــاب مدة خدمته مســــتمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة،        والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار. 
• لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. 
• لا يجوز لصــــاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصــــوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية

المصدر:

https://laboreducation.mlsd.gov.sa/ar/labor-education/317