شروط الحضانة في القانون السعودي
شروط الحضانة في القانون السعودي
تعتبر الحضانة والمسائل والدعاوى المرتبطة بها من أهم الأمور في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، إن لم تكن أهمها، لذا أولت الدولة اهتماماً بالغاً بقضايا الحضانة، وحرصت على أن تكفل لكل الأطراف قضاء عادل وميسر يعطي كل ذي حق حقه، والأهم من ذلك أن يكفل حقوق المحضون، وعدم الإضرار به، وسنوضح لكم في هذه المقالة شروط الحضانة في القانون السعودي، الذي يستمد كافة أحكامه من الشريعة الإسلامية.
ماهي الحضانة؟
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
شروط الحضانة في القانون السعودي :
١-كمال الأهلية
٢-القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
٣-السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
ولكن إذا كان الحاضن ممن توفرت فيه هذه الشروط امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وإذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
من الأحق بالحضانة ؟
١-الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون.
٢-إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
٣-إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
٤-إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
٥-إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
٦-تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
٧-إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأولى
متى يسقط حق الحضانة في القانون السعودي؟
١-إذا تخلف أحد شروط الحضانة المذكورة سابقًا
٢-إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
٣- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ولكن يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
زيارة المحضون:
١-إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
٢-إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
٣-إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.