المحاكم في المملكة العربية السعودية

المحاكم في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها

وفقا لقوانين المملكة العربية السعودي يوجد تتعدد أنواع واختصاصات المحاكم في المملكة العربية السعودية، فلكل محكمة اختصاصات تختلف اختلاف تام عن المحكمة الأخرى، وهذا بدوره يساعد على تنظيم إجراءات التقاضي، ويكفل سهولة حصول كل ذي حق على حقه، وفي الوقت ذاته تلتزم كل محكمة بصلاحياتها التي منحها القانون السعودي ولا تتجاوزها وتتدخل لصلاحيات محكمة أخرى.

تنقسم المحاكم الشرعية أو العادية في المملكة إلى ثلاثة أقسام:

أولًا : محاكم الدرجة الأولى :

وتنقسم إلى ٥ محاكم 

١-المحاكم العامة

اختصاصها :

   تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

 ·     الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به ، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

·         إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .

·         الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

       تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

٢-المحاكم الجزائية

اختصاصها  :

تختص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية بالفصل في :

    جميع القضايا الجزائية.

   جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

   إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

٣محاكم الأحوال الشخصية 

اختصاصها :

 تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

       جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:

   إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.

   إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.

   الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.

  إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

   إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

   تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.

       الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

٤المحاكم العمالية

اختصاصها  :

 تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

       المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

       المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

       المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

       المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.

       المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٥المحاكم التجارية

اختصاصها :

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

       جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

       الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

       المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

       جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

       دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

       المنازعات التجارية الأخرى.

ثانيًا: محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف)

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.

 وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .

اختصاص محاكم الاستئناف :

 تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٣-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٤-إذا كان الحكم غيابياً.

٥-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

٦-يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. 

الأحكام القابلة للاستئناف :

 ١-جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.

 ٢-الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :

· الحكم الصادر بوقف الدعوى .

· الأحكام الوقتية والمستعجلة.

· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .

· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

الأحكام غير القابلة للاستئناف :

 ١-الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

 ٢-الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

الطعن بالاستئناف:

ممن يجوز الطعن بالاستئناف :

 ١-في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

 ٢-في الدعاوى الجزائية :

لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.

شروط الطعن بالاستئناف :

 ١-أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .

 ٢-أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .

 ٣-ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .

 ٤-أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

 ٥-أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف. 

ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .

 يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

 إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

 إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

١-القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.

٢-الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.

بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. 

 إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

 إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

ثالثًا : المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة 

أهداف المحكمة العليا :

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى : 

1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .

اختصاص المحكمة العليا :

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :

الحالة الأولى : 

مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم. 

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.

الحالة الثانية : 

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

١-صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

٢-صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 

٣-الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. 

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها. 

الحالة الثالثة : 

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة : 

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

٣-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٤-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٥-إذا كان الحكم غيابياً.

٦-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

المصدر :

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/default.aspx

 

 

 

 

 

اقرا أيضًا:

شروط تولي القضاء في القانون السعودي

ما هو نظام التكاليف القضائية؟ وما هي أهدافة؟

إجراءات الجلسات في المحاكم السعودية

طريقة رفع الدعاوى الالكترونية

الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي

شروط الحضانة في القانون السعودي

قانون الأحوال الشخصية السعودي pdf

إجراءات الجلسات في المحاكم

يحضر العديد من أفراد المجتمع السعودي للمحاكم: للدعاوى القضائية، أو للإنهاءات، أو غيرها من الأسباب المؤدية لزيارة المحاكم، ولكن يجهل العديد منّا إجراءات الجلسات في المحاكم، وما يجب فعله ومالا يجب فعله، وما يجب الحذر منه أو الانتباه إليه، لكي لا يقع في أخطاء أثناء الجلسات قد تكلفه الكثير، ولأهمية الموضوع سنشرح لكم في هذه المقالة إجراءات الجلسات في المحاكم

 

إجراءات الجلسات في المحاكم:

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

الخصوم في الجلسات القضائية:

١-ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

٢-تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم – إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

٣-تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك “.

٤-على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

٥-إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

٦-إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

 

هذه الإجراءات المتعلقة بالخصوم في الجلسات في المحاكم.

تدوين وقائع المرافعة:

١-يدوّن كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة، و يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

٢-للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

من يدير الجلسة ؟

  1. إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر – على الفور – بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.
  2. على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
  3. تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
  4. رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.

الدفوع في الجلسات القضائية:

١-مسائل عامة في الدفوع :

أ-الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

ب-      الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

ج-إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

د-يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

إدخال خصم جديد بالدعوى:

١-للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

٢-للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

٣-يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

الطلبات العارضة :

١-ماهي الطلبات العارضة؟

هي الطلبات التي يضيفها المدعي أو المدعى بعد رفع الدعوى والسير فيها وقبل قفل باب المرافعة .

٢-تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

٣-للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

٤-للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د – أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

وقف الخصومة :

١-يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. 

وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.

وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.

٢-إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

انقطاع الخصومة:

١-ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

٢-إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

و تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

ويمكن أن يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.

ترك الدعوى :

١-يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. 

ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.

٢-يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

قانون الطلاق

أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها

أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها

تختلف أنواع واختصاصات المحاكم وفقا للتنظيم القضائي المملكة العربية السعودية، فتختلف المحاكم عن بضعها في الاختصاص النوعي، فلا تتداخل اختصاصات المحاكم العمالية عن المحاكم الجزائية، ولا تتداخل المحاكم الجزائية مع المحاكم العامة، وهكذا… فلكل منها اختصاصات تلتزم بها، وهذا يساعد في سهولة إجراءات التقاضي وإعادة الحقوق بأصحابها بشكل سليم.

تنقسم المحاكم الشرعية في السعودية إلى ثلاثة أنواع:

أولًا : محاكم الدرجة الأولى :

وتنقسم إلى ٥ محاكم 

١-المحاكم العامة

اختصاصها :

   تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

 ·     الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به ، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

·         إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .

·         الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

       تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

٢المحاكم الجزائية

اختصاصها  :

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في :

    جميع القضايا الجزائية.

   جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

   إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

٣محاكم الأحوال الشخصية 

اختصاصها :

 تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

       جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:

   إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.

   إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.

   الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.

  إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

   إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

   تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.

       الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

٤- المحاكم العمالية

ومن أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية المحاكم العمالية:

 تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

       المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

       المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

       الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

       المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

       المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.

       المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٥المحاكم التجارية

ومن أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية المحاكم التجارية:

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

       جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

       الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

       المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

       جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

       دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

       المنازعات التجارية الأخرى.

 

اقرأ أيضا عن التستر التجاري

ثانيًا: محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف)

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.

 وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .

اختصاص محاكم الاستئناف :

 تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

 الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٣-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٤-إذا كان الحكم غيابياً.

٥-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

٦-يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. 

الأحكام القابلة للاستئناف :

 ١-جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.

 ٢-الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :

· الحكم الصادر بوقف الدعوى .

· الأحكام الوقتية والمستعجلة.

· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .

· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

الأحكام غير القابلة للاستئناف :

 ١-الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

 ٢-الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

الطعن بالاستئناف:

ممن يجوز الطعن بالاستئناف :

 ١-في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

 ٢-في الدعاوى الجزائية :

لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسباب الطعن.

شروط الطعن بالاستئناف :

 ١-أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .

 ٢-أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .

 ٣-ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .

 ٤-أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

 ٥-أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف. 

ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .

 يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

 إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

 إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

١-القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.

٢-الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.

بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :

 يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. 

 إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

 إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

ثالثًا : المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة 

أهداف المحكمة العليا :

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى : 

1. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

2. توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .

اختصاص المحكمة العليا :

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :

الحالة الأولى : 

مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم. 

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.

الحالة الثانية : 

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

١-صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

٢-صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 

٣-الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. 

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها. 

الحالة الثالثة : 

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة : 

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :

١-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.

٢-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

٣-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

٤-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

٥-إذا كان الحكم غيابياً.

٦-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

المصدر :

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/default.aspx